لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر
الصائم) . متفق على صحته.
من أسلم وسط نهار رمضان وجب عليه الإمساك
- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظهْ الله- (١) :
إذا أسلم رجل بعد مضي أيام من شهر رمضان، فهل يطالب بصيام الأيام السابقة؟!
فأجاب: هذا لا يطالب بصيام الأيام السابقة لأنه كان كافرًا فيها، والكافر لا يطالب بقضاء ما فاته من الأعمال الصالحة لقول الله تعالى (قُل للَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ)[الأنفال: ٣٨] ، ولأن الناس كانوا يسلمون في عهد الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولم يكن يأمرهم بقضاء ما فاتهم من صوم ولا صلاة ولا زكاة. ولكن لو أسلم في أثناء النهار فهل يلزمه الإمساك والقضاء؟ أو الإمساك دون القضاء؟ أو لا يلزمه إمساك ولا قضاء؟ في هذه المسألة خلاف يين أهل العلم.
والقول الراجح: أنه يلزمه الإمساك دون القضاء، فيلزمه الإمساك لأنه صار من أهل الوجوب، ولا يلزمه القضاء لأنه قبل ذك ليس من أهل الوجوب. فهو كالصبي إذا بلغ في أثناء النهار، فإنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء على القول الراجح في هذه المسألة.
[إذا أفطر لعذر وزال العذر في نفس النهار هل يواصل أم يمسك؟]
- وسئل فضيلة الضيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:
إذا أفطر لعذر وزال العذر في نفس النهار فهل يواصل الفطر أم يمسك؟
فأجاب: إنه لا يلزمه الإمساك لأن هذا الرجل استباح هذا اليوم بدليل من الشرع فحرمة هذا اليوم غير ثابتة في حق هذا الرجل ولكن عليه أن يعيده وإلزامنا إياه أن يمسك بدون فائدة له شرعاً ليس بصحيح.
(١) "الفتاوى لابن عثيمين - كتاب الدعوة" (١/١٥٨، ١٥٩) .