للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما تلامذة ابن عباس كسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وكريب فلم يذكروا الصيام وإنما قالوا: احتجم وهو محرم. فدلَّ على أن الصيام زيادة من بعض الرواة، ولكن ما دامت الزيادة من ثقة فهي مقبولة.

وقد أجاب بعض العلماء عن هذه الزيادة فقال: إنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يكن محرما إلا في سفر، والمسافر مباح له الفطر فيكون احتجم وهو مفطر، وأجاب أصحاب القول الثاني بأن قوله: "صائم" يدل على أنه بقي على صيامه، فإنه لو كان مفطرا لما صح أن يقال: "وهو صائم" فدل على أنه احتجم وهو صائم ولم يتأثر صيامة بذلك الاحتجام.

والصحيح: إن شاء الله: ما ذهب إليه الإمام أحمد -رحمه الله- وهو أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "أفطر الحاجم والمحجوم".

والله أعلم (١)

وسئل أيضًا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:

ما هى الحالات التي يبطل فيها خروج الدم الصيام؟

فأجاب: الصيام لا يبطل إلا بالحجامة على الصحيح، مع الخلاف القوي فيها والأكثرون يرون أنه يبطل حتى بالحجامة، لكن الأرجح بطلانه بالحجامة (٢) .

[حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم]

- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:

ما حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم، هل يلزمه القضاء أم لا؟

فأجاب: يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر (٣) .


(١) "فتاوى الصيام لابن جبرين" (٥٤-٥٦) .
(٢) "فتاوى الشيخ ابن باز" (٣/٢٥٤) .
(٣) "فتاوى الأخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الأسلام" للشيخ ابن باز (١٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>