تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون". ولهذا قال أحمد في روايته: يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم، قال أحمد: يد الله على الجماعة.
وعلى هذا تفترق أحكام الشهر، هل هو شهر في حق أهل البلد كلهم؟
أو ليس شهرًا في حقهم كلهم؟ يبين ذلك قوله تعالى:(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) فإنما أمر بالصوم من شهد الشهر، والشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس، حتى يتصور شهوده، والغيبة عنه.
وقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وصوموا من الوضح إلى الوضح" ونحو ذلك خطاب للجماعة، لكن من كان في مكان ليس فيه غيره، إذا رآه صامه، فإنه ليس هناك غيره. وعلى هذا فلو أفطر ثم تبين أنه رؤي في مكان آخر، أو ثبت نص النهار، لم يجب عليه القضاء.
وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. فإنه إنما صار شهرًا في حقهم من حين ظهر، واشتهر، ومن حينئذٍ وجب الإمساك كأهل عاشوراء، الذين أمروا بالصوم في أثناء اليوم، ولم يُؤمروا بالقضاء على الصحيح، وحديث القضاء ضعيف، والله أعلم.
سُئل قدَّسَ الله رُوُحَهُ
عن المسافر في رمضان، ومن يصوم، ينكر عليه، وينسب إلى الجهل.
ويقال له الفطر أفضل، وما هو مسافة القصر؟ وهل إذا أنشأ السفر من يومه يفطر؟ وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال والملاح وراكب البحر؟
وما الفرق بين سفر الطاعة، وسفر المعصية؟
فأجاب: الحمد لله، الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين، سواء كان سفر حج، أو جهاد، أو تجارة، أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله.
وتنازعوا في سفر المعصية كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك، على قولين مشهورين كما تنازعوا في قصر الصلاة.