للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأصل الشرع، فنهاية الأمر يلحق به إلحاقا وأما كونه يكون أقوى منه فبعيد جدًا والله أعلم (١) .

[من مات وعليه قضاء من شهر رمضان]

- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟

فأجاب: إذا مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصوم عنه وليه، وهو قرييه أو وارثه، لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه" فإن لم يصم وليه، أطعم عن كل يوم مسكينًا (٢) .

- وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

من مات وعليه قضاء، هل يصام عنه؟

فأجاب: إذا كان على المريض قضاء أيام من رمضان ولم يقضها حتى مات، فإن كان تركها تهاونًا وتفريطًا فإنه يصام عنه، أما إذا لم يفرط فلا يقضى عنه (٣) .

[مات وعليه كفارة]

- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:

لي أخ تُوفِّي وعليه كفارة القتل الخطأ وهي صيام شهرين متتابعين، فهل يجوز صيامهما عنه؟

وهل يجوز اقتسامهما بالتتابع - مع إخوتي الأحياء لنبريء شقيقنا المتوفى؟

فأجاب: بسم الله والحمد لله، يشرع لأحدكم أن يصوم عنه شهرين متتابعين: لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق على صحته.

والولي هو القريب، ولا يجوز تقسيمها على جماعة، وإنما يصومهما شخص واحد


(١) "الإرشاد الى معرفة الأحكام" (٨٥-٨٦) .
(٢) "فقة العبادات لابن عثيمين" (٢٠٢-٢٠٣) .
(٣) "فتاوى الصيام لابن جبرين" (ص ١٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>