للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* فذهب الجمهور: مالك والليث وأحمد وأبو ثور والشافعي إلى أنه لا يجوز دفعها إلى الكافر أو الذمي.

* وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل -ومرة الهمداني- أنهم كانوا يعطون منها الرهبان.

* وجوّز أبو حنيفة دفع الفطرة إلى الكافر.

[أصناف زكاة الفطر:]

تخرج زكاة الفطر. صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب، أو سلت؛ لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب" (١) ، ولحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صدقة الفطر صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من سلت" (٢) .

وقد اختلف في تفسير لفظ الطعام الوارد في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- فقيل: الحنطة، قيل: غير ذلك، والذي تطمئن إليه النفس أنه عام يشمل كل ما كيل من الطعام كالحنطة والأصناف المذكورة آنفا والدقيق والسويق، وكل ذلك فعل زمن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نؤدي زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك من أدى سلتًا قُبل منه، وأحسبه قال: من أدى دقيقًا قبل منه ومن أدى سويقًا منه" (٣) . وعنه -رضي الله عنه- أنه كان يقول: "صدقة رمضان صاع من طعام، من جاء ببر قبل منه ومن جاء بشعير قبل منه، ومن جاء بتمر قبل منه، ومن جاء بسلت منه، ومن جاء بزبيب قبل منه، وأحسبه قال: من جاء بسويق قبل منه" (٤) .


(١) أخرجه الستة وأحمد.
(٢) أخرجه ابن خزيمة (٤/٨٠) ، والحاكم (١/٤٨-٤١٠) بإسناد صحيح، والسلت: نوع من الشعير لا قشر له.
(٣) (٤) أخرجه ابن خزيمة بإسناد صحيح، ولذلك ترجم له ابن خزيمة -رحمه لله- بـ "باب إخراج جمع الأطعمة في صدقة الفطر".

<<  <  ج: ص:  >  >>