للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة (١) .

- وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله -حفظه الله-:

إذا نذرت صيام شهرين متتابعين، وبعد مضي خمسة وأربعين يوما من الصيام أفطرت لعذر شرعي، وبعد أن أردت أن أتم بقية الشهرين بعد انقضاء العذر وقعت في خلاف بين الناس، فمنهم من قال: يجب عليك إعادة الصيام. ومنهم من قال: أتمم صومك، والآن -وقد مضى وقت طويل بين الخمسة والأربعين يومًا وبقية الشهرين- ماذا علي أن أفعل؟

فأجاب: إذا كان الإفطار بعذر شرعي: كالحيض والنفاس وغيرهما فإنه لا يقطع التتابع. لكن: بما أنه قد مضى وقت طويل بعد انقطاع العذر حسبما ذكرت، ولم تصم خلاله: فإن التتابع قد انقطع، وعليك باستئناف صيام الشهرين المتتابعين من جديد؛ لأن التتابع مشروط فى النذر -كما ذكرت- فلابد منه، والله أعلم (٢) .

نذر أن يصوم الاثنين والخميس ثم بدا له أن يصوم يومًا ويفطر يومًا

- وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

عن رجل نذر أنه يصوم الاثنين والخميس، ثم بدا له أن يصوم يوما ويفطر يومًا، ولم يرتب ذلك إلا بأن يصوم أربعة أيام، ويفطر ثلاثة أو يفطر أربعة، ويصوم ثلاثة: فأيهما أفضل؟ أفتونا يرحمكم الله؟

فأجاب: الحمد لله. إذا انتقل من صوم الاثنين والخميس إلى صوم يوم وفطر يوم، فقد انتقل إلى ما هو أفضل. وفيه نزاع، والأظهر أن ذلك جائز كما لو نذر الصلاة في المسجد المفضول، وصلى في الأفضل، مثل أن ينذر الصلاة في المسجد الأقصى فيصلى في مسجد أحد الحرمين، والله أعلم (٣) .


(١) "فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين" (١/٥٥٩، ٥٦٠) .
(٢) "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان" (٣/١٥٢، ١٥٣) .
(٣) "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (٢٥/٢٨٩-٢٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>