* قال ابن عبد البر في "التمهيد"(١٤/٣٦٣) : "كره مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من أهل الفقه والآثار الوصال على كل حال لمن قوي عليه ولغيره".
* وعلى هذا: فصوم الوصال محرم عند الشافعي على أصح الأقوال، إلا للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فمباح له، وهو من خصائصه.
* وقال الجمهور: لا يحرم الوصال، لأن النهي وقع رفقاً ورحمة، لكنه يكره عند أكثر العلماء.
أما الوصال إلى السحر فلا يكره عند أحمد وإسحاق. وقالت الشافعية: ليس بوصال.
* قال النووي في "المجموع"(٦/٤٠٢) : "الحكمة في النهي عن الوصال لئلّا يضعف عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات أو يملها ويسأم منها لضعفه بالوصال، أو يتضرر بدنه، أو بعض حواسه وغير ذلك من أنواع الضرر".
"إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني"(١) :
أكثر الروايات:"إني أبيت" ووردت روايات بقوله. "إني أظل عند ربي" كما في حديث أنس عند البخاري، وحديث عائشة عند الإسماعيلي، وحديث أبي هريرة عند أحمد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة.
واختلف في معنى قوله:"يطعمني ويسقيني":
* فقيل. هو على حقيقته وأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي صيامه، وتعقبه ابن بطال ومن تبعه بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلاً، وبأن قوله:"يظل" يدل على وقوع ذلك بالنهار فلو كان الأكل والشرب حقيقة لم يكن صائماً.
وأجيب بأن الراجح من الروايات لفظ:"أبيت" وعلى تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى له من حمل لفظ: "أظل" على المجاز ويراد به مطلق الوجه كما قال تعالى: (ظل وجهه مسودا) فالمراد به مطلق الوقت.