للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الله عز وجل بترك المفطرات، فإذا عزم على أنه قطع صومه فعلا فإن الصوم ينقطع ولكنه إذا كان في رمضان يجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس لأن كل من أفطر في رمضان بغير عذر لزمه الإمساك والقضاء وأما إذا لم يعزم ولكن تردد فموضع خلاف بين العلماء فمنهم من قال: إن صومه يبطل لأن التردد ينافي العزم، ومنهم من قال: إنه لا يبطل لأن الأصل بقاء نية الصوم حتى يعزم على تركها وإزالتها.

[لا يجوز لمن نوى صوم القضاء وشرع فيه أن يقطعه]

- وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان -حفظه الله- (١) :

من صام يوم القضاء: فهل يجوز قطعه، وكذلك صوم يوم النفل؟

فأجاب: لا يجوز للإنسان إذا نوى صوم القضاء وشرع فيه أن يقطعه؛ لأنه إذا نواه وبدأه وجب عليه إكماله؛ لأن الفرض الموسع إذا دخل فيه الإنسان فإنه يجب عليه إكماله، ولا يجوز له قطعه، وإنما التوسعة قبل أن يدخل فيه، فإذا دخل فيه فلا يجوز قطعه.

أما إذا صام النفل: فإنه يجوز له أن يقطعه، لأن صيام النفل لا يلزمه إتمامه ولكن الأفضل له إتمامه، وله أن يفطر، ولا حرج عليه في ذلك: فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل بيته وهو صائم صيام نفل، ولما وجد فيه طعاما أهدي إليهم أكل منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقطع صومه، فدل على أن صوم النافلة لا يلزم إتمامه.

[حكم تعليق النية في صيام النفل]

- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله- (٢) :

ما حكم تعليق النية في صيام النفل؟

فأجاب: تعليق النية في صيام النفل لا بأس به.


(١) "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان" (٣/١٣٥) .
(٢) "فتاوى الصيام لابن جبرين" (ص ٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>