للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى [إن صام المريض أو المسافر هل يجزيه؟] إن صام المريض والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه أم لا؟ فإنهم اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه إن صام، وقع صيامه وأجزأه، وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزيه، وأن فرضه أيام أخر (١) .

قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٢/٤٨) : "قالوا: المسافر لا يصوم في سفره؛ لأن الله أراد منه صيام أيام أُخر، وهذا قول يروى عن عبيدة وسويد بن غفلة" ثم رد عليه -رحمه الله-.

* قال النووي في "المجموع" (٦/٢٦٩-٢٧١) : في مذاهب العلماء في جواز الصوم والفطر في السفر "مذهبنا جوازهما وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال العبدري: هو قول العلماء.

وقال الشيعة: لا يصح وعليه القضاء، واختلف أصحاب داود الظاهري فقال بعضهم.: يصح صومه، وقال بعضهم: لا يصح.

وقال ابن المنذر: "كان ابن عمر وسعيد بن جبير يكرهان صوم المسافر" فقال: وروينا عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: "إن صام قضاه قال: وروي عن ابن عباس فقال: "لا يجزئه الصيام" وحكى أصحابنا بطلان صوم المسافر عن أبي هريرة وأهل الظاهر والشيعة.

* قال ابن حجر في "الفتح" (٤/٢١٦) : "اختلف السلف في هذه المسألة فقالت طائفة: لا يجزيء الصوم في السفر عن الفرض، بل من صام في السفر وجب قضاؤه في الحضر لظاهر قوله تعالى: (فعدة من أيام أخر) ، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس من البر الصيام في السفر" (٢) ومقابلة البر الإثم، وإذا كان آثما بصومه لم يجزئه وهذا قول بعض أهل الظاهر، وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم، واحتجوا بقوله تعالى: (فمن كان


(١) "بداية المجتهد" (٢/١٦٥) .
(٢) رواه البخاري ومسلم عن جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>