للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتحروا عن دخول شهر رمضان وعن مدة الصيام فيه بالقياس على أقرب البلاد التي شهد أهلها الشهر وعرفوا وقت الإمساك والإفطار فيه، وهو كذلك مذهب الشافعية الذي اخترناه للفتوى.

وأما البلاد التي تطلع فيها الشمس وتغرب كل يوم إلا أن مدة طلوعها تبلغ نحو عشرين ساعة، فبالنسبة للصلاة يجب عليهم أداؤها في أوقاتها لتميزها تميزًا ظاهرًا - وبالنسبة للصوم يجب عليهم الصوم في رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هناك، إلا إذا أدى الصوم إلى الضرر بالصائم وخاف من طول مدة الصوم الهلاك أو المرض الشديد، فحينئذ يرخص له الفطر، ولا يعتبر في ذلك مجرد الوهم والخيال وإنما المعتبر غلبة الظن بواسطة الأمارات أو التجربة أو إخبار الطبيب الحاذق بأن الصوم يفضي إلى الهلاك أو المرض الشديد أو زيادة المرض أو بطء البرء، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص فلكل شخص حالة خاصة. وعلى من أفطر في كل هذه الأحوال قضاء ما أفطره بعد زوال العذر الذي رخص له من أجله الفطُر، والله تعالى أعلم (١) .

حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح

سُئل عن حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح؟

وأجاب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظة الله- بقوله:

"لا أعلم لهذا أصلاً والأظهر: أن يخشع ويطمئن ولا يأخذ مصحفًا بل يضع يمينه على شماله كما هي السنة: (يضع يده اليمنى على كفه اليسرى الرسغ والساعد ويضعهما على صدره) هذا هو الأرجح والأفضل وأخذ المصحف يشغله عن هذه السنن، ثم قد يشغل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات والآيات عن سماع الإمام، فالذي أرى أن - ترك ذلك هو السنة وأن يستمع وينصت ولا


(١) من كتاب "فتاوى شرعية وبحوث إسلامية" طبع دار الاعتصام.

<<  <  ج: ص:  >  >>