للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا فنقول يجوز لك أن تفطر في هذه الحال.

فإن الله تعالى قد أطلق في الآية (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ) [البقرة: ١٨٥] .

ولم يقيده بشيء، وما أطلقه الله ورسوله، فإنه يجب العمل بمطلقه.

فإذا قلت: كيف أصنع وأنا دائمًا في هذه المهنة أسافر دائمًا شتاءً وصيفًا؟

نقول لك: إذا كنت في أهلك في رمضان وجب عليك أن تصوم، وإذا كنت في غير أهلك، فأنت مسافر لا يجب عليك أن تصوم.

ثم إنه من الممكن بأن نقول لك فائدة عظيمة، وهي: أنك بدل أن تصوم في هذا الحر الشديد تصوم في أيام الشتاء القصيرة المدة الباردة، وذلك أسهل لك والله أعلم (١) .

[لا يجوز الفطر في رمضان إلا لعذر]

- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

إذا كنت على سفر من أجل أعمال تجارية فوصلت إلى البلاد التى قصدتها في نهاية شهر شعبان فبقيت في هذا البلد حتى منتصف شوال هل يجوز لي الإفطار أم لا؟

فأجاب: لا يجوز الفطر في رمضان إلا لعذر كمشقة السفر والمرض، مع أن المسافر يفضل له أن يصوم، وهو الأكثر من فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لكن مع المشقة له أن يفطر أخذًا برخصة الله.

فأما المقيم في غير بلده: فإن كان على أهبة السفر فله القصر والفطر كما لو لم يستقر في البلد، بل بنى له خيمة في خارج البلد أو بقي في سيارته فهو يتضرر بالحر والشمس والريح، والتردد في قضاء حاجاته.

أما إن استقر به النوى وسكن في فندق مكيف أو فى قصر منيف أو عمارة أو نحو ذلك وكملت عليه الحوائج والمرفهات وتمتع بما يتمتع به المقيمون من الفرش والسرر والأطعمة والمكيفات والخدمة التامة، فإنه في هذه الحالة مقيم ولا يصدق عليه السفر


(١) "فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين" (١/٤٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>