للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* يقول محدث الشام الشيخ الألباني عن حكمة الصلاة في المصلى: "إن هذه السنة -سنة الصلاة في الصحراء- لها حكمة عظيمة بالغة: أن يكون للمسلمين يومان في السنة، يجتمع فيها أهل كل بلدة، رجالاً ونساء وصبيانا.

يتوجهون إلى الله بقلوبهم، تجمعهم كلمة واحدة، ويصلون خلف إمام واحد ويكبرون ويهللون، ويدعون الله مخلصين، كأنهم على قلب رجل واحد، وقد أمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس ولم يستثن منهن أحد، حتى أنه لم يرخص لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجها، بل أمر أن تستعير ثوبًا من غيرها، وحتى أنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن بالصلاة، بالخروج إلى المصلى "ليشهدن الخير ودعوة المسلمين" (١) .

* ومقصد آخر: قول الدهلوي: "إن كل أمة لابد لها من عرضة ويجتمع فيها أهلها لتظهر شوكتهم وتعلم كثرتهم، ولذلك كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخالف في الطريق ذهابا وإيابًا ليطلع أهل كلتا الطريقين على شوكة المسلمين".

(٤) من السنة إتيان المصلى ماشيا:

قال علي -رضي الله عنه- "إن من السنة أن تأتي العيد ماشيًا" (٢) .

قال ابن القيم في "الزاد" "وكان ابن عمر -رضي الله عنه- مع شدة اتباعه للسنة- لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى".

(٥) التكبير في العيدين:

قال البغوي "ومن السنة إظهار التكبير ليلتي العيدين مقيمين وسفرا في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم وبعد الغدو في الطريق، وبالمصلى إلى أن يحضر الإمام، كان ابن عمر -رضي الله عنه- - يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير" (٣) .


(١) كل ما ذكرناه في الخروج إلى المصلى فهو من رسالة "صلاة العيدين في المصلى هي السنة" للشيخ المحدث الألباني - المكتب الإسلامي.
(٢) أخرجه الترمذي وحسنه، وابن ماجه، وصححه الألباني.
(٣) أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه، رواه الدارقطني وابن أبي شيبة بإسناد صحيح، انظر "إرواء الغليل" (٦٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>