للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قال النووي في المجمع (٦/١١٠) : "الواجب في الفطرة عن كل شخص صاع من أي جنس أخرج، سواء البر والتمر والزبيب والشعير وغيرها من الأجناس المجزئة، ولا يجزي دون صاع من شيء منها، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء، وممن قال به أبو سعيد الخدري والحسن البصري وأبو العالية وأبو الشعثاء وإسحاق وغيرهم.

* قال ابن المنذر: وقالت طائفة يجزيء من البر نصف صاع ولا يجزيء من الزبيب والتمر وسائر الأشياء إلا صاع،-قاله الثوري وأكثر أهل الكوفة إلا أبا حنيفة فقال: يجزيء نصف صاع زبيب كنصف صاع بر.

* الصاع المجزيء في الفطرة: خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وبه قال جمهور أهل العلم: الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف وفقهاء الحرمين وأكثر فقهاء العراقيين، وقال أبو حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال.

[جهة إخراجها:]

لا تدفع إلا لمستحقيها وهم المساكين، لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- "فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين". وهذا ما اختاره شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (٢٥/٧١-٧٨) وتلميذه ابن القيم في كتابه القيم "زدا المعاد" (٢/٤٤) .

قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر: يجوز صرفها إلى مسكين واحد.

ذهب بعض أهل العلم أنها تصرف للاصناف الثمانية وهذا مما لا دليل عليه وقد رده شيخ الإسلام في المصدر المذكور آنفًا فراجِعْه فإنه مهم جداً.

من السُنة أن يكون لها من تجمع عنده؛ فقد وكل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أبا هريرة رضي الله عنه قال: "أخبرني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن أحفظ زكاة رمضان" (١) .

وقد كان ابن عمر -رضي الله عنه- يعطيها للذين يقبلونها وهم العمال الذين ينصبهم الإمام لجمعها وذلك قبل الفطر ييوم أو يومين. أخرج ابن خزيمة (٤/٨٣) من طريق عبد الوارث عن أيوب: "قلت: متى كان ابن عمر يعطي


(١) رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>