وقالت عائشة وأختها أسماء: نصومه من رمضان، وكانت عائشة تقول:"لأن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إلي من أن أفطر يوماً من رمضان" وروي هذا عن علي أيضاً.
قال العبدري: ولا يصح عنه، وقال الحسن وابن سيرين: إن صام الإمام صاموا، وإن أفطر أفطروا، وقال ابن عمر وأحمد بن حنبل: إن كانت السماء مصحية لم يجز صومه، وإن كانت مغيمة وجب صومه عن رمضان.
* وعن أحمد روايتان كمذهبنا ومذهب الجمهور، وعنه رواية ثالثة كمذهب الحسن هذا بيان مذاهبهم في صوم يوم الشك عن رمضان".
قال ابن حجر (٦/١٤٦) : "المشهور عن أحمد أنه خص يوم الشك بما إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال، أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته، فأما إذا حال دون منظره شيء فلا يسمى شكّاً. واختار كثير من المحققين من أصحابه الثاني. قال ابن عبد الهادي في تنقيحه: الذي دلت عليه الأحاديث -وهو مقتضى القواعد- أنه أي شهر غم أكمل ثلاثين يوماً سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهما".
* وقال الخطيب البغدادي: "فممن منع صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار وحذيفة بن اليمان وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعائشة، وتابعهم من التابعين: سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو وائل وعبد الله بن عكيم الجهني وعكرمة والشعبي والحسن وابن سيرين والمسيب بن رافع وعمر بن عبد العزيز ومسلم بن يسار وأبو السوار العدوي وقتادة والضحاك بن قيس وإبراهيم النخعي، وتابعهم من الخالفين والفقهاء المجتهدين ابن جريج والأوزاعي والليث ابن سعد والشافعي وإسحاق بن راهويه.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز عن رمضان ويجوز تطوعاً".
* قال الخطيب: "أما حديث ابن عمر فاختلفت الروايات عنه اختلافاً يؤول إلى أن يكون حجة لنا، فإن بعض الرواة قال في حديثه عنه:"فإن غمّ عليكم فعدوا ثلاثين يوماً" ثم روى عنه: "فأكملوا العدة ثلاثين"، وفي رواية عنه:"فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين"، ثم قال: "لقد ثبت برواية ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما فسّر المجمل، وأوضح