للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة:

فالمذهب أنها تَسقُط وذلك لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يلزمه بالقضاء ولم يقل له: أطعمها أهلك وإذا أيسرت فاقض بل قال: أطعمها أهلك.

والقول الثاني: أنها لا تسقط وأنها تبقى في ذمته متى أيسر كفّر، فإذا قدر على العتق فيما بعد أعتق، وإذا استطاع الصوم في زمن من الأزمان كفّر به واستدل أهل هذا القول بأن الكفارة لازمة للذمة، ولوازم الذمة لا تسقط بالعسر مثل كفارة النذور وكفارة الأيمان فإنها لا تسقط أيضا بل تبقى في الذمة حتى يستطيع ويقدر على التكفير (١) .

[هل تسقط كفارة الوطء عن هذا الرجل؟]

- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

رجل عليه كفارة وطء في نهار رمضان لكنه رجل فقير لم يجد عتق رقبة ولم يستطع صيام شهرين متتابعين ولم يجد أيضًا إطعام ستين مسكينًا، فماذا يفعل؟

فأجاب: إذا لم يجد عتق رقبة ولم يستطع صيام شهرين متتابعين ولم يجد إطعام ستين مسكينا، فإن العلماء المحققين قالوا إنه إذا لم يجد الإطعام فإن الكفارة تسقط عنه إلى غير بدل ولكن عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفسده ويتوب إلى الله عز وجل ولا يعود (٢) .

أفطر رمضان متعمدًا ثم جامع هل يلزمه القضاء والكفارة؟

- وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

عن رجل أفطر نهار رمضان متعمدًا، ثم جامع: فهل يلزمه القضاء والكفارة؟ أم القضاء بلا كفارة؟

فأجاب: عليه القضاء.


(١) "فتاوى الصيام لابن جبرين" (٦٨) .
(٢) "فتاوى الصيام لابن جبرين" (٦٧-٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>