للإذاعة السعودية من غيرها، ويكتفي بواحد؛ لأن ذلك من باب الخبر والرواية وليس من باب الشهادة، فإن لم يكن في البلد قاض ولا من يقوم مقامه فالأمير المنصوب يقوم بذلك بعد استشارته من يثق به من أعيان أهل البلد.
وأما المحلات التي لا يوجد فيها قاضي ولا أمير.. -كبعض القرى الصغار ومن هم في قصر نائي أو في برية ونحو ذلك- فيجوز للإنسان إذا تيقن ما ذكر من الإذاعة أن يعمل بموجب ما تيقنه، ومن صدقه من رفقته وغيرهم ووثق بخبره جاز له أن يعمل بموجب خبره، ومن لم يصدقه فلا يلزمه أن يقبل قوله حتى يتيقن ثبوت ذلك.
أما مع وجود القاضي فلا يجوز لأحد أن يفتات ويطلق الرمي بالرصاص إشعارًا بدخول الشهر بمجرد سماعه الخبر من الإذاعة؛ لأن ذلك مما يسبب الفوضى بين الناس، وقد يخطيء فهم الإنسان، أو تكون الإذاعة التي سمعها غير الإذاعة السعودية، أو غير ذلك، وهذا فيه عدة مفاسد، مع ما فيه من الافتيات على المسئولين، فلا لإشعاركم.
العمل بخبر المذياع (الراديو) في دخول رمضان
- وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- (١) :
عن العمل بخبر المذياع (الراديو) في دخول رمضان، وخروجه -إذا لم يكن في البلد ولا قريب منها برقية-، وإذا علم صدق نفسه ولم يقبل خبره في دخوله أو خروجه..؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.
وبعد:
فكل بلد ليس بها برقية ولا قريبة من البلد التي بها برقية إذا لم يبلغهم هلال دخول رمضان أو هلال خروجه إلا عن طريق الراديو نقلا عن الإذاعة السعودية فإنه يسوغ لهم بل يلزمهم صيام ذلك اليوم، ويشرع في حقهم قيام تلك الليلة. وكذا حكم خروج رمضان لكن ليس ذلك على الإطلاق، بل الذي يتعين على من سمع الخبر عن الإذاعة السعودية أن يرفع ذلك إلى من إليه مرجع تلك البلد في ثبوت الأهلة من طلبة العلم والأمراء. وحينئذ على من هم المرجع في ذلك النظر في حال ذلك الخبر.
(١) "فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (٤/١٦٤-١٦٧) .