للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئًا: فإنها لا تلتفت إليه؛ لقول أم عطية -رضي الله عنها-: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا": فلا تلتفت إلى ذلك.

أما بالنسبة للنفساء: فإذا كانت انقطع دمها قبل الأربعين، ثم اغتسلت، ثم عاد إليها شيء فإنها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس، لا يصح معه صوم ولا صلاة ما دام موجودًا؛ لأنه عاد في فترة النفاس.

أما إذا كانت تكاملت الأربعين، واغتسلت، ثم عاد إليها شيء بعد الأربعين: فإنها لا تلتفت إليه إلا إذا صادف أيام عادتها قبل النفاس: فإنه يكون حيضًا.

الحاصل: أن هذا لابد فيه من تفصيل:

- إذا أكملت عادة الحائض، واغتسلت، ثم رأت شيئًا بعد ذلك: لا تلتفت إليه.

- وإذا كانت عادتها لم تكمل، ورأت طهرًا في أثناء العادة، واغتسلت ثم عاد إليها الدم فإنها تعتبره حيضًا؛ لأنه جاءها في أثناء العادة.

- وكذلك النفساء إذا كان عاد إليها في فترة الأربعين: فإنه يعتبر نفاسًا وإن كان عاد إليها بعد تمام الأربعين: فإنها لا تعتبره شيئًا، إلا إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس وقبل الحمل (١) .

[جاءها الحيض في سن الحادية عشرة هل يلزمها الصوم؟]

- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

فتاة أتاها الحيض في السنة الحادية عشر من عمرها فهل يلزمها الصيام مع ملاحظه أنها لا تتمتع بصحة جيدة وفى حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها؟

فأجابت: إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصيام؛ لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعة من عمرها فأكثر.

فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته، وإذا عجزت أو نالها منه مشقة


(١) "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان" (٣/١٣١-١٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>