للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٦) اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر.

(٧) الحقنة الشرجية: مفطرة عند الشافعي ونقله ابن المنذر عن عطاء والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق. وقال الحسن بن صالح وداود وشيخ الأسلام ابن تيمية: لا.

قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٥/٢٣٣-٢٣٤) : "وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله، ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطّر بشيء من ذلك، ومنهم من فطّر الجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك.

والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام، ويفسد بها الصوم لكان هذا مما يجب على الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيانه، ولو ذكر لعلمه الصحابة وبلّغوه للأمة.

(٨) السعوط: إذا وصل إلى الدماغ يفطر عند الشافعي وحكاه ابن المنذر عن الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك وإسحاق وأبي ثور، وقال داود لا يفطر.

(٩) الطعام الباقي بين أسنانه إذا ابتلعه: "قال ابنُ المنذر: أجمع العلماء على أنه لا شىِء على الصائم فيما يبلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على رده، قال: فإن قدر على رده فابتلعه عمداً، قال أبو حنيفة: لا يفطر، وقال سائر العلماء: يفطر وبه أقول" (١) .

مذاهب العلماء في الاكتحال:

قال النووي: "جائز عندنا ولا يكره ولا يفطر به، سواء وجد طعمه في حلقه أم لا.

وحكاه ابن المنذر عن عطاء والحسن البصري والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور.

وحكاه غيره عن ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى الصحابيين، وبه قال داود.


(١) "المجموع" (٦/٣٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>