س: إذا مات شخص وعليه كفارة الصوم والصلاة فهل يجوز أن يقوم به شخص آخر بتقديم كفارة من مال وحبوب وشعير وكذلك تفيدونا بالقرآن؟
ج: من مات وعليه صوم واجب قدر على صومه ولم يصمه ومات وهو في ذمته استحب أن يصومه عنه أحد أقاربه؛ لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"من مات وعليه صيام صام عنه وليه"، أما الصلاة فلا يشرع، كذلك التكفير عما في ذمته من صيام أو صلاة بمال أو حبوب أو شعير أو غير ذلك ولا أن يكفر عنه بقراءة القرآن لعدم ورود شيء من ذلك في الشريعة المطهرة.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
(الدعوة ٨٠٦ - اللجنة)
إذا مر المسافر ببلد فهل يمسك؟
س: إذا كنت مسافرًا في رمضان، وكنت مفطرًا في سفري، وعند وصولي إلي البلد الذي سوف أمكث فيه عدة أيام أمسكت بالصيام في بقية ذلك اليوم وفي الأيام التالية فهل لي رخصة بالإفطار في نهار هذه الأيام، وأنا في بلد ليس بلدي الأصلي أم لا؟
ج: إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يتم ذلك اليوم الذي قدم فيه ويقضيه، ويلزمه الصوم في بقيه الأيام؛ لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين كما تقدم في جواب السؤال الأولى.. والله ولي التوفيق.