للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استعمال الإبر في الوريد وفي العضل هل يفطر الصائم؟]

- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:

ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل.. وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟

فأجاب: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر في إبر التغذية خاصة. وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم لأنه ليس مثل الحجامة أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أفْطَر الحَاجِم والمحجُوم" (١) .

- وسئل أيضًا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله:

هل يجوز استعمال الطيب، كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان؟

فأجاب: نعم يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور (٢) .

استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان

- وسئل أيضًا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله -حفظه الله-:

ما حكم استعمال العطر في نهار رمضان؟

فأجاب: لا بأس باستعمال العطر للصائم في بدنه وثيابه، إلا إذا كان الطيب بخورًا أو مسحوقًا فإنه لا يتعمَّد شمهما، لأنه يدخل إلى أنفه شيء من أجزائها، ويصل إلى دماغه، فيؤثر ذلك على صيامه كما نص على ذلك أهل العلم (٣) .

[الكحل هل يبطل الصيام]

- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:


(١) "تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام" للشيخ ابن باز (١٧٥) .
(٢) "مجموع فتاوى للشيخ ابن باز" (٣/٣٥٢) .
(٣) "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان" (٣/١٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>