للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النيابة في النيات في الصوم]

مقدمة وتمهيد هام:

مرادنا بالنية هنا: أن ينوي شخص ما تأدية عبادة عن غيره في صلاة أو صوم أو حج. وقد اختلف العلماء في ذلك بين مانع مطلقًا، ومجيز مطلقًا، ومجيز في بعض دون بعض.

فقد ذهب إلى المنع مطلقًا علماء المعتزلة (١) ، والإمام مالك (٢) وأصحابه.

وذهب إلى الإجازة مطلقًا ابن تيمية في أحد أقواله (٣) .

وذهب جماهير العلماء إلى جواز النيابة في الحجّ، وممن قال بذلك: ابن عباس، وعليّ بن أبي طالب، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وأهل الظاهر، وغيرهم.

ومن هؤلاء المجيزين للنيابة في الحجّ من منع النيابة في الصوم، منهم الشافعي، والثوري، وقال بذلك: ابن عمر، وعائشة، وأبو حنيفة (٤) .

وأجاز أحمد النيابة في صوم النذر خاصة، وهو قول ابن عباس وإسحاق، وأبي عبيد،. والليث بن سعد (٥) .

***


(١) "نيل الأوطار" (٤/٩٩) ، "أصول الفقه" لأبي زهرة ص ٣٢٣.
(٢) "الوافقات" (٢/١٧٤) .
(٣) نسبه إليه محمد رشيد رضا في "التفسير" (٨/٢٥٤) .
(٤) "المجموع" للنووي (٦/٤٣١) .
(٥) "المجموع" (٦/٤٣١) ، "تهذيب السنن" (٣/٢٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>