قال النووي في "المجموع"(٦/٥٦٤) : "الأصح من مذهبنا كراهيته إلا لما لابد منه. قال ابن المنذر: "وممن كرهه عطاء ومجاهد والزهري،
ورخص فيه أبو حنيفة وقال سفيان الثوري وأحمد: يشتري الخبز إذا لم يكن له من يشتري.
* وعن مالك رواية كالثوري، ورواية يشتري ويبيع اليسير.
قال ابن المنذر: وعندي لا يبيع ولا يشتري، إلا ما لابد له منه إذا لم يكن له من يكفيه ذلك.
قال فأما سائر التجارات فإن فعلها في المسجد كره، وإن خرج لها بطل اعتكافه، وإن خرج لقضاء حاجة الإنسان فباع واشترى في مروره لم يكره والله أعلم.
* إذا خاط المعتكف ما تدعو الحاجة إليه جاز له ذلك.
* قال الشافعي: لا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال.
* إذا تعين عليه أداء شهادة جاز له الخروج لأدائها ولا يبطل اعتكافه.
[مسألة]
اختلفوا إذا اشترط التتابع في النذر أو كان التتابع لازمًا عند من يرى ذلك، فما الذي يقطعه؟
وهي: يبني أو يستأنف؟
ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه إذا قطعه المرض يبني، وذهب الثوري إلى أنه يستأنف. والراجح إن شاء الله قول الجمهور لان المرض عذر شرعي. ومثل المريض المغمى عليه والمجنون.
* قال النووي: لو كثر خروج المعتكف للحاجة لعارض يقتضيه كإسهال ونحوه فوجهان أصحهما لا يضره.