للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسًا: الكفارة، وهي عتق رقبة، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا (١) .

[المقيم في بلد أكثر من أربعة أيام يصوم]

- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:

إذا كنت مسافرًا في رمضان وكنت مفطرا في سفري، وعند وصولي إلى البلد الذي سوف أمكث فيه عدة أيام، أمسكت بالصيام في بقية ذلك اليوم وفي الأيام التالية، فهل لي رخصة بالإفطار في نهار هذه الأيام وأنا في بلد ليس بلدي الأصلي أم لا؟

فأجاب: إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر، فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام، فأقل.

أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام، فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرًا ويقضيه ويلزمه الصوم في بقية الأيام؛ لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين كما تقدم في جواب السؤال الأول.. والله ولي التوفيق (٢) .

هل للفطر في السفر أيامًا معدودة؟

وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

نود أيضًا أن نعرف هل للفطر في السفر أيامًا معدودة؟

فأجاب: لا ليس له أيام معدودة (٣) .

- وسئل أيضًا فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

يعني لو كان الإنسان يريد أن يسافر مثلاً، أو يبقى في مدينة غير مدينته مثلا أكثر من خمسة أيام أو ستة أيام؟

فأجاب: فله أن يفطر؛ لأن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما فتح مكة دخلها في رمضان في العشرين منه ولم يصم بقية الشهر كما صح ذلك. أي: صح أنه لم يصم بقية الشهر


(١) "فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين" (١/٤٨٠-٤٨١) .
(٢) "الفتاوى لابن باز - كتاب الدعوة" (٢/١٦٩) .
(٣) "فقه العبادات لابن عثيمين" (ص ١٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>