للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفطر، إذا خرج من البلد مسافرا السفر الذي ييلغ ثمانين كيلو مترا فأكثر.

وإن أكمل اليوم الذي صام أوله فهو أحسن وأحوط، نظرا لأن بعض العلماء يرى وجوب إكمال اليوم الذي سافر فيه وعدم الإفطار فيه (١) .

[حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهو على سفر]

- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

قدم من أبْهَا إلى مكة ليلاً، وفي الصباح وسوس له الشيطان فجامع زوجته فما الحكم؟

فأجاب: هذا الرجل قدم هو وزوجته للعمرة، واعتمرا في الليل وأصبحا صائمين، وفي ذلك اليوم الذي أصبحا فيه صائمين جامعها.

نقول: ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم فقط، فليس عليه إثم ولا كفارة، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم فقط؛ لأن المسافر يجوز أن يقطع صومه سواء قطعه بأكل أو شرب أو جماع؛ لأن صوم المسافر ليس واجبا عليه. كما قال تعالى: (فَمَن كانَ مِنْكُم مريضا أَوْ عَلَى سَفرٍ فَعِدَّةٌ منْ أَيَّام أُخَرَ) [البقرة: ١٨٤] .

ولهذا أحب من الأخوة الذين يُستفتون في مكة مثلاً إذا جاء سائل يسأل: أنه وطيء زوجته وهو صائم، فما حكم ذلك؟

ينبغي أن نستفصل منه ونقول: هل أنت مسافرا أم لا؟

إذا قال: إنه مسافر. فنقول: ليس عليك إلا القضاء، لكن لو جامع زوجته وهو في بلده في نهار رمضان وهما صائمان ترتب عليه أمور:

أولاً: فساد الصوم.

ثانيا: وجوب الإمساك بقية اليوم.

ثالثا: قضاء ذلك اليوم.

رابعا: الإثم.


(١) "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان" (٣/١٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>