* مسألة: تجب الفطرة بغروب الشمس ليلة. عيد الفطر وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وهو الصحيح عند الشافعية.
* وقال أبو حنيفة بطلوع فجر يوم الفطر به قال صاحباه وأبو ثور وداود.
* وعن مالك روايتان كالمذهبين.
* مسألة وقت خروجها:
قال العبدري: أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد، وجوز مالك وأحمد والكرخي -الحنفي- أن يخرجها قبل الفطر بيوم أو يومين، وجوز الشافعية تقديمها في جميع رمضان لا قبله، وعن أبي حنيفة تقدم: سنة أو سنتين.
والأرجح أنه يجوز تقديمها بيوم أو يومين لما ورد من فعل ابن عمر، وراوي الحديث أدرى بمعنى روايته.
* وإن تاخرت عن الصلاة كانت صدقة من الصدقات لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- " ... من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة فهي صدقة من الصدقات".
* وقال الجمهور: إن أخرها عن الصلاة أثم ولزمه إخراجها وتكون قضاء وبه قال مالك وأبو حنيفة والليث وأحمد.
* وعند الشافعي: أنه لو أخرها عن صلاة الإمام وفعلها في يومه لم يأثم وكانت أداء. وإن أخرها عن يوم الفطر أثم ولزم إخراجها قضاء.
* وعن ابن سيرين والنخعي: أنه يجوز تأخيرها عن يوم الفطر.
* وعن داود والحسن بن زياد: إن لم يؤدها قبل صلاة العيد سقط فلا يؤديها بعد كالأضحية.
* دفع الزكاة إلى كافر أو ذمي:
قال ابن المنذر: أجمعت الأمة أنه لا يجزيء دفع زكاة المال إلى ذمي، واختلفوا في زكاة الفطر.