* وبعضهم رأى أن الفطر أفضل، وممن قال بهذا القول: أحمد وجماعة.
* وبعضهم رأى أن ذلك على التخيير، وأنه ليس أحدهما أفضل".
* ذهب أكثر العلماء إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه وأطاقه بلا ضرر. وبه قال حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص -رضي الله عنهم-، وعروة بن الزبير والأسود بن يزيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسعيد بن جبير والنخعي والفضيل بن عياض ومالك وأبو حنيفة والثوري وعبد الله بن المبارك وأبو ثور وآخرون. وبه قال الشافعي.
وهو مذهب الجمهور.
* وقال كثير منهم الفطر أفضل عملاً بالرخصة.
وهو قول ابن عباس وابن عمر وابن المسيب والشعبي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعبد الملك بن الماجشون المالكي.
* وقال آخرون هو مخير مطلقًا وهما سواء.
* وقال آخرون: أفضلهما: أيسرهما وأسهلهما عليه وهذا قول مجاهد وِعمر ابن عبد العزيز وقتادة واختاره ابن المنذر لقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر) فإن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه، وإن كان الصيام أيسر كمن يسهل عليه حينئذ ويشق جمليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل والراجح: قول الجمهور.
قال ابن حجر في "الفتح" (٤/٢١٦) : "الحاصل أن الصوم لمن قوى عليه أفضل من الفطر، والفطر لمن شق عليه أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم، وأنه من لم يتحقق المشقة بخير بين الصوم والفطر"، ثم قال بعد ذلك: "والذي يترجح قول الجمهور".
المسألة الثالثة
[هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أم غير محدود؟]