للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نذرت أن تصوم سنة -لوجه الله- لشفاء زوجها]

- وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله -حفظه الله-:

بعد مرض زوجي نذرت أن أصوم سنة -لوجه الله تعالى- بعد شفائه من هذا المرض، والحمد لله فقد تحقق أملي بقدرة الله عز وجل فشفي زوجي من مرضه، وأنا الآن مريضة وقد منعني الطبيب من الصيام وحاولت أن أصوم مرات عديدة -على الرغم من قول الطبيب- وأنا الآن لا أستطيع الصيام فأرجو أن تقولوا لي: هل يلزمني دفع مبلغ من النقود وكفارة عن هذا الصوم؟ وهل استطيع أن أدفعها لأحد من أقاربي المحتاجين أو هل يمكن أن أصوم يومين في الأسبوع على قدر استطاعتي؟ أفيدوني وفقكم الله.

فأجاب: قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "من نذر أن يطيع الله فليطعه".

وأنت نذرت إذا شفى زوجك أن تصومي سنه، وأن الطبيب نهاك عن الصيام، فإن كانت السنه غير معينة، فالصيام يبقى فى ذمتك حتى تستطيعي فإذا استطعت وزال عنك المانع فإنك تؤدين الصيام الذى نذرته لأنه دين فى ذمتك فانتظرى حتى يزول المانع وتصومي إن شاء الله؛ لأنك لم تعينى سنه معينه بعينها بل سنه مطلقه فأي سنه تصومينها فإنها تجزئ مع الإطلاق ولا يجزئ أن تصومي يومين من كل أسبوع؛ لأنك نذرت سنه والستة اثنا عشرة شهرا متتابعه، وإن كنت نذرت سنة معينة فلم تستطيعي صيامها فإنك تقضينها إذا استطعت والله أعلم.

وينبغي أن يُعلم أن النذر كما قال الرسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل".

وقد نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن النذر، فالدخول في النذر مكروه؛ لأنه يلزم عليه الحرج وأن الإنسان يكلف نفسه شيئًا لا يستطيع الوفاء به أو يشق عليه فالإنسان قبل النذر لا ينبغي له أن ينذر، ولكن بعد ما ينذر فإنه يتعين عليه الوفاء إذا كان نذره نذر طاعة.

والله تعالى أثنى على الذين يوفون بالنذر فقال: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوما كَانَ شَرُهُ مُستَطِيرًا) [الإنسان: ٧] . وقال: (وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم من نَّذْر فَإِنَّ الله يَعْلَمُهُ) [البقرة: ٢٧٠] ، وقال تعالى: (وَلْيوفُوا نُذُورَهُم) [الحج: ٢٩] .

<<  <  ج: ص:  >  >>