للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عطاء أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقا (دراهم فضيه) (١) .

* قال ا-لنووي -في المجموع (٦/١١٢) : "قال إسحاق وأ-بو ثور: لا تجزيء إلا عند الضرورة".

المانعون وأدلتهم

من هم المانعون؟.

قال الخرقي -رحمه لله-: ومن أعطى القيمة لم تجزئه (٢) .

قال ابن قدامه -رحمه لله- قال أبو داد: قيل لأحمد -وأنا أسمع-: أعطي دراهم -يعني في صدقة الفطر- قال: أَخاف ألا يجزئه؛ خلاف سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وقال أبو طالب -رضي الله عنهما- قال لي أحمد: لا يُعطي قيمته.

قيل له: قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة قال: يدعون قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ويقولون قال فلان.

قال ابن عمر: فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقال الله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وقال: قوم يردون السنن يقولون. قال فلان وقال فلان وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الذكوات، وبه قال مالك والشافعي (٣) .

أدلة المانعين وهم جمهور أهل العلم

(١) زكاة الفطر قربة وعبادة مفروضة من جنس متعين فلا يجزيء إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزي إخراجها في غير الوقت المعين.

قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني -رحمه لله-: "الشائع المعتمد في الدليل لأصحابنا: أن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٤/٣٧-٣٨) .
(٢) المغني لابن قدامه (٣/٦٥) .
(٣) المغني لابن قدامه (٣/٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>