للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدكم، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فعدوا ثلاثين، ثم أفطروا" (١) .

وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تقدموا شهر رمضان بصوم قبله بيوم ولا بيومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً فليصمه" (٢) .

وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين، إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، لا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمام، فأتموا العدة ثلاثين، ثم أفطروا، والشهر تسع وعشرون" (٣) .

قال ابن حجر (٤/١٥٢، ١٥٣) :

"أي لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكليف".

قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان.

قال الترمذي لما أخرجه: العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان ا. هـ.

ومقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جاز ويجوز لمن له عادة.

ومعنى الاستثناء: "أن من كان له ورد فقد أذن له فيه لأنه اعتاده والله وترك المألوف شديد وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء، ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما".

[حكم التطوع بالصيام بعد انتصاف شعبان]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان" (٤) .


(١) صحيح: رواه الترمذي وأحمد والدارقطني عن أبي هريرة وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٧٣٩٣) .
(٢) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة.
(٣) صحيح: رواه أحمد والنسائي والترمذي والدارمي والحاكم وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٧٣٩٢) .
(٤) صحيح: رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٣٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>