للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويومين، ويجاب عنه بما أجاب المازري وغيره، وهو أن هذا الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر أو نذره فتركه بخوفه من الدخول في النهي عن تقدم رمضان، فبين له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي وإنما ينتهي عن غير المعتاد والله أعلم.

وقال ابن حجر في "الفتح" (٤/٢٧١) :

"يؤخذ من الحديث: الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة للمكلف فلا يعارضه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لقوله فيه (إلا رجلاً كان يصوم يوماً فليصمه) ".

قال ابن حجر (٤/٢٧١) :

"أشار القرطبي إلى أن الحامل لمن حمل سرر الشهر على غير ظاهره وهو آخر الشهر الفرار من المعارضة لنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن تقدم رمضان بيوم أو يومين وقال: الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك، وحمل الأمر على من له عادة حملاً للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع".

صوم يوم من شعبان يعدل صوم يومين من غيره:

قال ابن حجر "قال -أي القرطبي- وفيه إشارة إلى فضيلة الصوم في شعبان وأن صوم يوم يعدل صوم يومين في غيره أخذاً من قوله في الحديث (فصم يومين مكانه) يعني مكان اليوم الذي فوّته من صيام شعبان. قلت: وهذا لا يتم إلا إنْ كانت عادة الخاطب بذلك أن يصوم من شعبان يوماً واحداً، وإلا فقوله (هل صمت من سرر هذا الشهر شيئاً) أعم من أن يكون عادته صيام يوم منه، أو أكثر، نعم وقع في سنن أبي مسلم الكجي (فصم مكان ذلك اليوم يومين) ".

لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم" رواه البخاري.

وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين، إلا أن يوافق ذلك عموماً كان يصومه

<<  <  ج: ص:  >  >>