للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تستطيع الإطعام فلا شيء عليها، وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره وبالله التوفيق (١) .

[صيام المريض الذي لا يرجى برؤه]

- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

هل يجب الصيام على المريض الذي لا يرجى برؤه؟

فأجاب: المريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا.

قال تعالى: (وَعَلَى الذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسكِين) [البقرة: ١٨٤] .

يقول بعض العلماء: إن هذه الآية في الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى بُرؤُه فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا.

وقد نُقِل ذلك عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كابن عباس وغيره من الصحابة، وفعل ذلك أنس في آخر حياته.

فدل ذلك على أن عندهم فيه دليلاً: فإن أنسا لما كبر سنه، قبل موته بسنتين أو بثلاث صعب عليه الصوم، فكان إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا، وأطعمهم حتى يشبعوا وأكتفى بذلك عن الصوم (٢) .

- وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله -حفظه الله-:

الدكتور الذي يأمر بالإفطار، هل يسمع أي دكتور كان أو يشترط فيه أن يكون مسلمًا؟

فأجاب: إذا كان الطيب متخصصا في المهنة وصادقا فيها، وقال للمريض إن الصوم يضرك فإنه يفطر ولو كان الطيب غير مسلم -إذا لم يوجد غيره- وخصوصًا إذا كان المريض بحاجة إلى الفطر (٣) .


(١) "مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" (٣/٢٣٥، ٢٣٦) .
(٢) "فتاوى الصيام لابن جبرين" (٨١، ٨٢) .
(٣) "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان" (١/٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>