للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى القول القائل بعدم بطلانه يصح صرف نيته، وعلى القول الآخر يبطل الصوم (١) .

[(٢) نقل نفل إلى فرض:]

هذا لا يصح في الصلاة بالإجماع، وكذا في الزكاة، وفي الصوم صحح أبو حنيفة صوم الفرض بنية التطوع خلافًا لقول الجمهور، وفي الحج يتأدى الفرض بنية التطوع.

[(٣) نقل نفل إلى نفل:]

إذا كان النفل مطلقًا فغالب العلماء يرون صحة ذلك، أما إذا كان مقيدًا فالذي نصّ عليه الماوردي عدم الصحة (٢) .

[(٤) عدم التشريك في النية:]

لا نريد بالتشريك هنا ما ينافي الإخلاص وإنما نريد هنا أن يقصد بالعمل الواحد قربتين، كأن ينوي بالصلاة الرباعية قضاء فائتة وفريضة الوقت الحاضر.

والقاعدة العامة التي يكادُ الفقهاء يجمعون عليها أن هذه النيّة غلط؛ لأن العبادة الواحدة لا يمكن أن تغني غناء عبادتين. إلا أن بعضا منهم استثنى بعض العبادات وحكم بحصول كلتا العبادتين: فمن ذلك منْ نوى بصلاته الفريضة وتحية المسجد، ومن نوى بغسله رفع الحدث الأصغر والأكبر، أو غسل الجمعة والجنابة، أو نوى بتيممه رفع الحدثين: الأكبر والأصغر. والذي يقول بحصول العبادتين بالفعل الواحد في مثل هذه الصور فلأن مراد الشارع يتحقق بحصول الفعل.

أما ما صححّوه من تجويز عبادتين بنية واحدة فالذي يظهر لي فيه أن الشارع قد اعتبر فيه هذين الأمرين المقصودين ولو لم يقصدهما الفاعل، ومن قال: إن الصائم في يوم عرفة قضاء ينال ثواب صيام عرفة ويجزيء عنه من القضاء.


(١) "المجموع" (٦/٣٣٢) .
(٢) "المجموع" (٤/١١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>