للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجود طاعمين فيخرج الطفل الذي لم يطعم كقول الحنفية، ونظر الشافعي إلى النوع فقال: يسلم لولية".

[حكمة الأنواع الضعيفة في الكفارة]

قال ابن حجر: "ذكر في حكمة هذه الخصال من المناسبة أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسه، وقد صح أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار.

* أما الصيام فمناسبته ظاهرة لأنه كالمقاصة بجنس الجناية، وأما كونه شهرين فلأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاء فلما أفسد منه يوماً كان كمن أفسد الشهر كله من حيث أنه عبادة واحدة بالنوع فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده.

وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين.

ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتمالها علي حق الله وهو الصوم، وحق الأحرار بالإطعام، وحق الإرقاء بالعتق، وحق الجاني بثواب الامتثال" (١) .

* يشترط في صوم هذه الكفارة التتابع عند الجمهور وهو الراجح، وجوّز ابن أبي ليلى تفريقه. وحديث أبي هريرة مقيد بالتتابع فيحمل المطلق عليه.

* يجب على المكفر مع الكفارة قضاء اليوم الذي جامع فيه وهو قول جميع الفقهاء خلافًا للأوزاعي فقال: إن كفر بالصوم لم يجب قضاؤه، وإن كفر بالعتق أو الإطعام قضاه.

* لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهما فلا كفارة وبه قال الجمهور. وقال قتادة تجب الكفارة في إفساد قضاء رمضان.

اختلافهم في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعته على الجماع


(١) "فتح الباري" (٤/١٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>