للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[لا يلزمه الإفطار]

- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

من ركب الطائرة وقد غربت الشمس فأفطر ثم رآها بعد إقلاع الطائرة فهل يمسك؟

فأجاب: جوابنا على هذا: أنه لا يلزمهم الإمساك؟ لأنه حان وقت الإفطار وهم في الأرض فقد غربت الشمس وهم فى مكان غربت منه.

وقد قال بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا أقْبَل الَّليلُ مِنْ هَا هُنا وَأَدْبَر النَهار مِنْ هَا هُنا وَغرَبَتِ الشَمْس فَقَدْ أفْطَر الصائِم".

فإذا كانوا قد أفطروا فقد انتهى يومهم وإذا انتهى يومهم فإنه لا يلزمهم الإمساك إلا في اليوم الثاني.

وعلى هذا: فلا يلزمهم الإمساك في هذه الحالة لأنهم أفطروا بمقتضى دليل شرعي فلا يلزمهم الإمساك إلا بدليل شرعي.

[كيف يفطر من يؤذن المغرب في بلده وهو في الطائرة يرى الشمس لم تغرب]

- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله- (*) :

ستقلع بنا الطائرة بإذن الله تعالى من الرياض في رمضان قبل أذان المغرب بساعة تقريباً، وسيؤذن للمغرب ونحن في أجواء السعودية، فهل نفطر؟

وإذا رأينا الشمس ونحن في الجو وهذا -هو الغالب- فهل نظل على صيامنا ونفطر في بلدنا، أم نفطر بمجرد الأذان في السعودية؟

فأجاب: إذا أقلعت الطائرة من الرياض مثلا قبل غروب الشمس إلى جهة المغرب، فإنك لا تزال صائما حتى تغرب الشمس وأنت في الجو أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس.


(*) "مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" (٣/١٩٥، ١٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>