للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يَلْزَم من نذر أن يعتكف الوفاء به؟

- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

تقدم أن الاعتكاف طاعة لله -جل وعلا- والطاعة إذا نذرت يجب الوفاء بها ولكني سمعت أن بعض العلماء يقول: لايلزم من نذر الاعتكاف أن يعتكف الوفاء به. فهل هذا صحيح؟

فأجاب: الاعتكاف طاعة يجب الوفاء بها، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" أما الأحناف: فإنهم قالوا: لا يلزم الوفاء به، لأن عندهم قاعدة في النذر وهي: أن النذر لا يلزم الوفاء به إلا ما كان جنسه واجبًا بأصل الشرع والاعتكاف ليس جنسه واجبًا بأصل الشرع.

والصحيح: قول الجمهور لعموم حديث: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". والاعتكاف من طاعة الله (١) .

[نذر أن يعتكف في مسجد معين هل يجوز له أن يعتكف في غيره؟]

- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

من نذر أن يعتكف في مسجد معين، فهل يجوز له أن يعتكف في غيره؟

فأجاب: من نذر أن يعتكف في أي مسجد غير المساجد الثلاثة جاز له أن يوفي باعتكافه في أي مسجد آخر، لأن البقاع كلها سواء، وكذلك من نذر أن يعتكف في مسجد في البلدة الفلانية، جاز له أن يوفي باعتكافه في، أي بلد.

وهناك قاعدة في هذا، وهي أنه إذا عينّ الأفضل تَعَينَّ، ولم يجز فيما دونه. فمن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه الاعتكاف فيه، ولم يجز فيما دونه، لأن كل المساجد دونه في الفضل، وإذا عين المفضول جاز في الفاضل.

دليل ذلك: أن رجلاً قال للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في


(١) "فتاوى الصيام لابن جبرين" (ص ١١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>