للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم صيام من أجهضت]

- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

حدث في يوم من الأيام في رمضان هذا - أن سقط الجنين إثر إجهاض حصل لها وذلك نهارًا، وأتمت صيام هذا اليوم الذي حدث فيه سقوط الجنين، فما حكم صيامها هذا اليوم؟ وبعد الإفطار ذهبت للمستشفى وتم إجراء عملية تنظيف لأرحامها ولم تصم ذلك اليوم، فما حكم ذلك؟ والآن بعد خروجها من المستشفى هل تنتظر لحين طهرها أو تصوم؟ وإذا كانت تنتظر فما المدة المحددة لذلك؟ وهل تقضي فقط أو مع الإطعام؟

فأجابت: إذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوهما: فإنها تجلس مدة النفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما ثم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه وما بعده من ايام الصيام الواجبة عليها، ولا إطعام عليها إن قضت الصيام قبل دخول رمضان الآخر، فإن طهرت قبل تمام الأربعين: اغتسلت وصلت وصامت؛ لزوال المانع من ذلك.

فإن لم يكن شيء من خلق الإنسان: فإن صومها صحيح، ويعتبر الدم دم فساد، تصلي وتصوم معه، وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتيها العادة المعروفة (١) .

[حكم صيام من أسقطت في الشهر الثالث]

- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان، وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر استمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه، وقد استمرت على الصوم والصلاة خلال خمسة وعشرين يومًا فهل يصح الصوم والصلاة وهي على هذه الحالة مع العلم أنها تتوضأ وضوءاً كاملاً لكل صلاة ولاتزال على هذه الحالة حتى الان حيث تجد الدم والبلل منه في الفرج وتذكر أنها كانت تستعمل حبوب منع الحمل والحيض قبل أن تحمل؟


(١) "فتاوى اللجنة الدائمة" رقم (١٠٦٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>