للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأعرابي الذي جاء زوجته في نهار رمضان "أعتق رقبة".

قال: لا أجد، قال: "صم شَهْرَين مُتتابِعَين"، قال: لا أستطيع، قال: "أَطْعِم سِتِّين مِسكينًا" الحديث.

وليس على المرأة شيء؛ لأن وجوب أداء الصيام ساقط في حقها للحيض.

وأما المسألة الثانية، فهي: أنه جامع زوجته وهي حائض.

والجواب: عليه دينار أو نصفه؛ لحديث ابن عباس: "يَتَصَدَّق بِدِينار أو نِصْفُه" رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة والمراد بدينار: مثقال من الذهب مضروبًا كان أو غيره، أو قيمته من الفضة.

وهذه المرأة إن كانت مطاوعة، فعليها الكفارة كالرجل، وعليهما جميعًا التوبة إلى

الله سبحانه من الجماع في الحيض.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (١)

[حكم الصائم إذا جامع وهو مسافر]

- وسئل العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله-:

"إن الله سبحانه وتعالى أباح الفطر على المسافر. إن كان أهله معه ثم جامع أهله وهو بالسفر نهارًا، فما يكون الحكم الشرعي؟

أفيدونا جزاكم الله خيرًا، ونسترحم إفادتنا، ننتظر ذلك بفارغ الصبر؟

فأجاب: إذا كان مسافرًا سفر قصر، وكان ذلك السفر غير سفر معصية فإن له الفطر في نهار رمضان، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، بل عند طائفة من العلماء أنه لا يجزيه لو صام عن صيام رمضان والنصوص من الكتاب والسنة الدالة على فطره بالسفر المذكور لم تفرق في تعاطيه المفطرات بين أكل وشرب وجماع، بل له تعاطي الجميع من غير فرق، وحينئذ فهذا المجامع المذكور فى السؤال لا يلزمه شيء.


(١) "فتاوى اللجنة الدائمة" رقم (٣٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>