للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* فعند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء أنه لا حد له، واختلف عند مالك في ذلك، فقيل: ثلاثة أيام وقيل يوم وليلة، وقال ابن القاسم عنه: أقله عشرة أيام، وعند البغدادين من أصحابه: أن العشرة استحباب، وأن أقله يوم وليلة.

* قال النووي في "المجموع" (٦/٥١٥) : "الصحيح المشهور من مذهبنا: أنه يصح كثيره وقليله ولو لحظة وهو مذهب: داود (١) والمشهور عن أحمد ورواية عن أبي حنيفة.

* وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنه: أقله يوم بكماله بناء على أصلهما في اشتراط الصوم.

"والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر.

* أما القياس فإنه من اعتقد أن من شرطه الصوم قال: لا يجوز اعتكافه ليلة، فذا لم يجز اعتكافه ليلة فلا أقل من يوم وليلة، إذ انعقاد صوم النهار إنما يكون بالليل، وأما الأثر المعارض فما خرجه البخاري من حديث عمر ولا معنى للنظر مع الثابت من مذهب الأثر" (٢) .

[ما يباح للمعتكف]

١- يجوز له الخروج لقضاء الحاجة وجلب طعامه وشرابه إن لم يجد من يحمله إليه، كما يجوز له الخروج إلى الغسل إن لم يكن بالمسجد مكان له.

٢- يجوز له تسريح شعره وتمشيطه.

٣- يجوز له التوضأ ونحوه في المسجد. وقد روى رجل من الصحابة قال: "حفظت لك أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توضأ في المسجد" (٣) .

٤- ويجوز له أن يتخذ خيمة صغيرة أو شبهها مثل خباء في مؤخرة


(١) وابن علية.
(٢) "بداية المجتهد" (٢/٢٠٥-٢٠٦) .
(٣) رواه أحمد بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>