للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر وغيرهم.

* وقال عطاء والأوزاعي والليث: يجب قضاؤه في الجماع ناسياً دون الأكل.

* وقال ربيعة ومالك يفسد صوم الناسي في جميع ذلك، وعليه القضاء دون الكفّارة.

* وقال أحمد: يجب بالجماع ناسياً القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل (١) .

* مسألة: إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلاً بتحريمه: فإن كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مفطراً لم يفطر، وإن كان مخالطاً للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر.

* مسألة: المكره على الأكل وغيره لا يبطل صومه عند الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يبطل.

وعند الشافعية: إذا فعل به غيره بأن أجبر على الطعام قهره، أو ربطت المرأة وجومعت، أو جومعت نائمة فلا فطر في كل ذلك. وكذا لو استدخلت ذكره نائماً أفطرت هي دونه" (٢) .

وأما ما يُفطر من غير المأكول والمشروب:

(١) فقد اتفقوا على أن من قبّل فأمنى أفطر إلا ما روي عن ابن حزم من الخلاف.

(٢) واختلفوا إذا أمذى، فذهب مالك وأحمد إلى أنه مفطر وعليه القضاء وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه مفطر ولا قضاء عليه.

"سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عما إذا قبل زوجته، أو ضمها، فأمذى هل يفسد صومه؟ أم لا؟ فأجاب يفسد الصوم بذلك، عند أكثر العلماء" (٣) .


(١) "المجموع" (٦/٣٥٢-٣٥٣) .
(٢) "المجموع" (٦/٣٥٣-٣٥٥) .
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢٥/٢٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>