للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصح الوجهين عند الحنابلة: لا كفّارة عليهما، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

(٨) وإذا جامع في أول النهار ثم مرض أو جن، أو كانت امرأة فحاضت أو نفست في أثناء النهار، لم تسقط الكفارة. وبه قال أحمد ومالك والليث وابن الماجشون وإسحاق، وقال أصحاب الرأي: لا كفارة عليهم، وللشافعي قولان.

(٩) ومن جامع يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه كان قد طلع، فعليه عند أحمد القضاء والكفارة، وقال أصحاب الشافعي: لا كفارة عليه.

(١٠) إذا استمنى بيده - وهو: استخراج المني - أفطر.

(١١) إذا نظر إلى امرأة وتلذذ فأنزل لم يفطر عند الشافعي وسفيان الثوري وأبو الشعثاء وأبو حنيفة وأبو يوسف وابن المنذر.

* وعند الحسن: عليه القضاء والكفارة. وعن مالك روايتان:

إحداهما: كالحسن.

والثانية: إن تابع النظر فعليه القضاء والكفارة وإلا فالقضاء.

(١٢) لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى، قال مالك وأحمد: يفطر، وعند الشافعية: لا يفطر، وبه قال الحسن البصري والشعبي والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو ثور قال ابن المنذر: وبه أقول.

(١٣) مذاهب العلماء فيمن كرر جماع زوجته في يوم من رمضان:

* عليه كفارة واحدة بالجماع الأول، سواء كفر عن الأول أم لا، وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة لأنه لم يصادف صوماً منعقداً بخلاف الجماع الأول.

* وعن أحمد: إن كان الوطء الثاني قبل تكفيره عن الأول لزمه كفارة أخرى لأنه وطء محرم فأشبه الأول.

(١٤) مذاهب العلماء فيمن وطء في يومين أو أيام من رمضان:

* عند الشافعي ومالك وأحمد في أصح الروايتين عنده: يجب لكل يوم كفارة سواءً كفر عن الأول أم لا.

* وعند أبي حنيفة: إن وطيء في الثاني قبل تكفيره عن الأول كفته كفارة واحدة،

<<  <  ج: ص:  >  >>