للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كفر عن الأول فعنه روايتان، قال: ولو جامع في رمضانيين ففي رواية عنه أنه كرمضان واحد، وفي رواية تتكرّر الكفارة.

(١٥) فيمن رأى هلال رمضان وحده ولم يقبل القاضي شهادته:

فلو صام وجامع في ذلك اليوم فعليه الكفارة وهو مذهب عامة العلماء.

وقال عطاء والحسن وابن سيرين وأبو ثور وإسحاق بن راهويه: لا يلزمه الصوم.

وقال أبو حنيفة: يلزمه الصوم، ولكن إن جامع فلا كفارة.

ومن رأى هلال شوال وحده يلزمه الفطر وقال به أكثر العلماء.

وقال مالك والليث وأحمد: لا يجوز له الأكل فيه.

(١٦) إن كان الزوج مجنوناً فوطئها وهي صائمة مختارة فعلى قول من يقول على كل واحد كفارة وهو قول الجمهور لزمتها الكفارة في مالها، ولا يتحملها الزوج لأنه ليس أهلاً للتحمل، كما لا تلزمه عن فعل نفسه.

* وإن قلنا تجب كفارة عنه وعنها فلا شيء عليه ولا عليها.

(١٧) قال النووي: "لو كان الزوج مسافراً صائماً وهي حاضرة صائمة فإن أفطر بالجماع بنية الترخص فلا كفارة عليه عن نفسه بلا خلاف، وإن لم يقصد به الترخص فوجهان: أصحهما: لا كفارة عليه أيضاً، لأنه لا يلزمه الصوم فصار كقاصد الترخص.

ولو قدم المسافر مفطراً فأخبرته أنها مفطرة وكانت صائمة فوطئها، فإن قلنا الكفارة عنه فقط فلا شيء عليه ولا عليها، وإن قلنا عنه وعنها وجبت الكفارة عليها في مالها لأنها غرته - هكذا قالوه -.

(١٨) الوطء بزنا أو شبهة أو نكاح فاسد سواء في إفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة وإمساك بقية النهار.

(١٩) إذا وطيء الصائم في نهار رمضان وقال: جهلت تحريمه، فإن كان ممن يخفى عليه لقرب إسلامه ونحوه فلا كفارة وإلّا وجبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>