للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصاع؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى كان يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومن".

هل تجزيء القيمة في الزكاة (١)

من أجاز إخراج القيمة في الزكاة:

قال ابن قدامة -رحمه لله- وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز. وقد روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقد روى عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفترة اهـ (٢) . قال النووي وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه (٣) وقال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكنه قاده إلى ذلك الدليل (٤) .

وقد روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم (٥) .

وروى ابن أبي شيبة عن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة "يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم (٦) .

وعن الحسن قال: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر (٧) .

وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدو في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام (٨) .


(١) هذا البحث بأكمله من رسالة "هل تجزيء القيمة في الزكاة؟ " لحبيبنا وشيخنا محمد إسماعيل -حفظه الله-.
(٢) المغني (٣/٦٥) .
(٣) المجموع (٥/٤٢٩) .
(٤) فتح الباري (٣/٢١٢) .
(٥) المغني (٣/٦٥) .
(٦) (٧) (٨) مصنف ابن أبي شيبه (٤/٣٧-٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>