للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- فيما أخرجه البخاري عنه، وبقي بعد ذلك تسعة أيام أو عشرة، فبقي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في مكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة وأفطر في رمضان (١) .

إذا سافر مسافة ٤٠٠ كم هل يحق له الأفطار؟

- وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله -حفظه الله-:

إذا سافر الصائم مسافة أربع مئة كيلو متر: هل يحق له الإفطار؟

وكم هي المدة المقررة للصائم أو المسافر أن يفطر فيها؟

فأجاب: نعم؛ من سافر سفرًا مباحًا مسافة تبلغ أربع مئة كيلو متر؛ فإنه يجوز له الإفطار؛ لأن هذا أكثر من المسافة المقدرة للإفطار؛ لأن المسافة هي ثمانون كيلو مترًا؛ فإذا سافر ثمانين كيلو مترًا فأكثر -سفرًا مباحًا-؛ فإنه يجوز له الترخيص للإفطار وقصر الصلاة.

أما المدة التي يجوز للمسافر فيها أن يقصر الصلاة، فلا تحديد لها، فإنه يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة طيلة سفره؛ إلا إذا نوى إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يأخذ أحكام المقيمين.

أما إذا نوى إقامة دون ذلك، أو لم ينو إقامة محددة فإنه لا يزال يجوز له الإفطار وقصر الصلاة إلى أن يرجع إلى بلده، والله أعلم (٢) .

- المسافة التي يجب عندها الإفطار

- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

على مسافة كم من الكيلو مترات يجب الإفطار؟ وماذا لو صام ولم يفطر؟

فأجابت: رخَص بعض العلماء في قصر الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان في كل ما يسمى سفرًا وحدد جمهور العلماء المسافة بثمانين كيلو متر تقريبًا.


(١) "فقه العبادات لابن عثيمين" (ص ١٩٩) .
(٢) "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان" (٣/١٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>