للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: "وعن ابن عمر وعائشة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي وداود الظاهري أنه يجب التتابع".

قال داود: هو واجب وليس بشرط.

وحكى صاحب البيان عن الطحاوي أنه قال: "التتابع والتفريق سواء، ولا فضيلة في التتابع".

* قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (٢/١٧٣-١٧٤) : "وسبب اختلافهم تعارض ظواهر اللفظ والقياس، وذلك أن القياس يقتضي أن يكون الأداء على صفة القضاء، أصل ذلك الصلاة والحج.

أما ظاهر قوله تعالى: (فعدة من أيام أخر) فإنما يقتضي إيجاب العدد فقط لا إيجاب التتابع".

[متى يقضى؟]

قال ابن المسيب: "لا بأس أن يقضي رمضان في العشر".

ورواه البخاري معلقًا: "قال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان".

قال ابن حجر: "روى ابن المنذر عن علي -رضي الله عنه- أنه نهى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وإسناده ضعيف، قال: وروي بإسناد صحيح نحوه عن الحسن والزهري وليس مع أحد منهم حجة على ذلك، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يستحب ذلك" (١) .

قال النووي في "المجموع" (٦/٤١٣) [شافعي] .: "يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع السنة غير رمضان الثاني وأيام العيد والتشريق، ولا كراهة في شيء من ذلك سواء ذو الحجة وغيره، وحكاه ابن المنذر عن سعيد ابن المسيب وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وبه قال جمهور العلماء.


(١) "فتح الباري" (٤/٢٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>