وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:
من مات وعليه قضاء أيام من رمضان فهل يصام عنه مطلقًا أم يُقضى الأيام المنذورة فقط؟
فأجاب: ذهب الإمام أحمد إلى أن القضاء خاص بالنذر أما الفرض فإنه لا يقضى عن الميت ولكن يتصدق. من تركته عن كل يوم نصف صاع.
واستدل الإمام أحمد -رحمه الله- بحديث:"لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد".
وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا فرق بين النذر والفرِض فكلاهما يُقضى عن الميت لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه".
أما الحديث الذي استدل به الإمام أحمد فإنه محمول على الأحياء، فإن الحي لا يجوز له أن يوكل غيره في العبادات إلا في بعض الحالات.
فالقول الصحيح -إن شاء الله-: أن قضاء الصيام عن الميت عام في الفرض والنذر (١) .
[موجبات القضاء والكفارة]
- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
أريد أن أعرف موجبات القضاء والكفارة في رمضان، علمًا أنه سبق أن بحثت الموضوع، وانتهى بي البحث إلى رأيين: أحدهما يرى أن موجبات القضاء والكفارة هو الجماع لا غير، والدليل معروف في السنة المطهرة، أما الرأي الثاني: فيجعل كل ما يصل إلى المعدة عمدًا موجبًا للقضاء والكفارة، إضافة إلى الجماع دون أن أعثر على دليل من الكتاب والسنة.
لذا أرجو من فضيلتكم إفادتي بالجواب الشافي المدعم بالدليل من الكتاب والسنة، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.