للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا كفارة عليك في ذلك؛ لأنك زمن تَركك للصوم خلال السنين السبع معذور كما هو الظاهر من سؤالك هذا (١) .

[من برئت ذمته بالإطعام لم يجب عليه الصيام]

- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

إذا بريء شخص من مرض فسبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه وكان ذلك بعد مضي أيام من رمضان فهل يطالب بقضاء الأيام السابقة؟

فأجاب: إذا أفطر شخص رمضان -أو من رمضان- لمرض لا يرجى زواله إما بحسب العادة وإما بتقرير الأطباء الموثوق بهم، فإن الواجب عليه أن يطعم مسكينًا.

فإذا فعل ذلك وقدر الله له الشفاء فيما بعد فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه لأن ذمته برئت بما أتى به من الإطعام بدلاً عن الصوم.

وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته.

ونظير هذا: ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزًا لا يرجى زواله فيقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية (٢) .

[إذا تعدد الجماع في اليوم أو في الشهر هل تتعدد الكفارة؟]

- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

إذا تعدد الجماع في اليوم أو في شهر رمضان فهل تتعدد هذه الكفارة؟

فأجاب: المفهوم من مذهب الإمام أحمد أنه إذا تعدد في يوم ولم يكفر عن الجماع


(١) "فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (٤/١٩٩) .
(٢) "الفتاوى لابن عثيمين - كتاب الدعوة" (١/١٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>