للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا مات وعليه صوم هل يصوم عنه وليه أم لا؟]

سبق ذكر هذه المسألة في النيابات في النية. والراجح الذي تميل إليه النفس أنه لا يصوم الولي عن الميت إلا صوم النذر وبه قال الإمام أحمد كما جاء في "مسائل الإمام أحمد" رواية أبي داود (ص٩٦) قال: سمعت أحمد ابن حنبل قال: لا يُصام عن الميت إلا في النذر، قال أبو داود: قلت لأحمد: فشهر رمضان؟ قال: يطعم عنه".

وذهبت عائشة -رضي الله عنها- وهي راوية الحديث - إلى الإطعام بدليل ما روته عمرة: أن أمها ماتت وعليها من رمضان، فقالت لعائشة -رضي الله عنها-: أقضيه عنها؟ قالت: لا، بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين" (١) .

ومن المقرر أن راوي الحديث أدرى بمعنى مَرْويِّه، وذهب إلى هذا التفصيل ابن عباس حبر الأمة -رضي الله عنهما-. "إذا مات الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم، أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه" (٢) .

* ومن المعلوم أن ابن عباس -رضي الله عنهما- هو راوي الحديث الثاني-، وخاصة أنه روى حديثًا فيه نص على أن الولي يصوم عن الميت صوم النذر: "أن سعد بن عبادة -رضي الله عنه- استفتى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: "إن أمي مات وعليها نذر فقال: "اقضيه عنها" أخرجه الشيخان وغيرهما (١) .

قال ابن حجر في "الفتح" (٤/٢٢٨-٢٢٩) : "اختلف المجيزون في المراد بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وليه" فقيل: كل قريب، وقيل الوارث خاصة، وقيل عصبته، والأول أرجح، والثاني قريب، ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها.


(١) أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" ابن حزم في "المحلى" واللفظ له بسند صحيح.
(٢) أخرجه أبو داود بسند صحيح، وابن حزم في "المحلى" وصح إسناده.

<<  <  ج: ص:  >  >>