للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: لا قضاء ولا كفارة. وهذا قول طوائف من السلف: كسعيد بن جبير، ومجاهد، والحسن، وإسحاق، وداود، وأصحابه والخلف. وهؤلاء يقولون: من أكل معتقدًا طلوع الفجر، ثم تبين له أنه لم يطلع. فلا قضاء عليه.

وهذا القول أصح الأقوال، وأشبهها بأصول الشريعة، ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره، فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ. وهذا مخطيء، وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، واستحب تأخير السحور، ومن فعل ما ندب إليه، وأبيح له، لم يفرط فهذا أولى بالعذر من الناسي، والله أعلم (١) .

[جامع زوجته وهو جاهل هل تلزمه الكفارة؟]

- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

إذا جامع الرجل زوجته وهو جاهل. فهل تلزمه الكفارة؟

فأجاب إذا جامع زوجته وهو جاهل بالحكم لا بما يترتب عليه فإنه يعذر بجهله

والحالة هذه، أما إذا كان عالماً بحرمة الجماع في نهار رمضان فإن عليه القضاء والكفارة (٢) .

- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

هل هذا الحكم عام فيمن وطيء امرأته في دبرها - والعياذ بالله؟

فأجاب تجب عليه الكفارة بالجماع سواء وطيء في قبل أو دبر (٣) .

[إذا لم يجد الإطعام هل تسقط عنه الكفارة؟]

- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

إذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان ولم يجد الإطعام فهل تسقط عنه الكفارة؟


(١) "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (٢٥/٢٦٣-٢٦٤) .
(٢) "فتاوى الصيام لابن جبرين" (٦٨) .
(٣) "فتاوى الصيام لابن جبرين" (٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>