للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

ما حكم الذي لا يصوم في أول رؤية هلال رمضان إذا رؤي حتى يرى بنفسه، ويستدل بالحديث القائل: "صُومُوا لِرُؤْيَته وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَته" وهل صحيح استدلالهم بهذا الحديث؟

فأجابت: الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين، كما أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته الهلال، وأما الاستدلال بحديث: "صوموا لرؤيته" على أن كل فرد لا يصوم إلا برؤيته بنفسه فغير صحيح؛ لأن الحديث خطاب عام بالصيام عند تَحقق الرؤية ولو من واحد عَدل من المسلمين (١) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

إنه من غير الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة قبل أن يصبح عمره ثلاثين ساعة، وبعد فإنه من غير الممكن رؤيته بسبب حالة الجو، آخذين بعين الاعتبار هذا الوضع، فهل يمكن لسكان انجلترا استعمال المعلومات الفلكية لهذه البلاد في حساب الموعد المحتمل لرؤية القمر الجديد وموعد بدء شهر رمضان، أم يجب علينا رؤية القمر الجديد قبل بدئنا بصوم شهر رمضان المبارك؟

فأجابت: تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر؛ لأن الله لم يشرع لنا ذلك، لا في كتابه ولا في سنة نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار والاجتماع لصلاة عيد الفِطْر وجعل الأهلة مواقيت للناس وللحج.

فلا يجوز لمسلم أن يؤقِّت بغيرها شيئًا من العبادات من صوم رمضان والأعياد وحج البيت، والصوم في كفارة القتل خطأ وكفارة الظهار ونحوها.


(١) "فتاوى اللجنة الدائمة" فتوى رقم (٧٧٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>