للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليك أيضًا أن ترسل لها من النفقة ما يقوم بحالها حسب طاقتك؛ لقول الله سبحانه (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا) [الطلاق: ٧] .

ويقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما قال له سائل: من أبر يا رسول الله؟

قال: "أمك". قال ثم من؟

قال: "أمك". قال ثم من؟

قال: "أمك". قال ثم من؟

قال: "أباك. ثم الأقرب فالأقرب".

ولأن الإنفاق عليها من صلة الرحم الواجبة، إذا لم يوجد من يقوم بالنفقة عليها سواك، ولم يخلف لها أبوك من التركة ما يقوم بحالها، وفقكما الله لكل خير (١) .

[هل تلزم صدقة الفطر الرجل عن أهل بيته؟]

- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:

هل تلزم صدقة الفطر الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم؟

فأجاب: يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته: من أولاده وزوجاته، ومماليكه، إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.

أما الخادم المستأجر: فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه.

أما الخادم المملوك: فزكاته على سيده، كما تقدم في الحديث (٢) .

[هل يلزم إخراج الفطرة عن الولد الغائب؟]

- وسئل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-:


(١) "الفتاوى لابن باز - كتاب الدعوة" (٢/١٧٠-١٧١) .
(٢) "تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام" للشيخ ابن باز (١٥٤-١٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>